[ 1 ] والَّا في العدّة لوطئه زوجة الغير شبهة ، لكن لا من حيث كونها في العدّة ، بل لكونها ذات بعل .
[ 2 ] وكذا في العدّة لوطيه في العدّة شبهة إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدّتين ، فانّ عدّة وطي الشبهة حينئذ مقدّمة على العدّة السابقة الَّتي هي عدّة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل وبعد وضعه تأتي بتتمّة العدّة السابقة فلا يجوز له تزويجها في هذه العدّة أعنى عدّة وطي الشبهة وإن كانت لنفسه ، فلو تزوّجها فيها عالما أو جاهلا بطل ، ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال .
شرح
الطلقتين ثم طلَّقها مع الشرائط بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء العدّة بعقد جديد ، فإنّها لا تصير محرّمة أبديّة وإن كانت تحرم في الثالثة حتّى تنكح زوجا غيره ، والى هذا التفصيل أشار الماتن ( ره ) بقوله : في الصورة الَّتي تحرم أبدا .
[ 1 ] ( رابعها ) إذا وطئ زوجة الغير شبهة ثم علم ، فيجب عليها العدّة حينئذ ووجهه واضح فانّ المفروض كونها ذات بعل والظاهر عدم الحاجة إلى ذكره في المستثنيات لكون عدم الجواز من ضرورة الفقه الإسلامي .
[ 2 ] ( خامسها ) وطئه إيّاها في عدّتها الَّتي يتوقّف انقضاء عدّتها لغيره على انقضاء عدّته فإنّ وطئها حينئذ حرام مقدّمة لانقضاء عدّة الغير ، لأنّ المفروض عدم انقضاء عدّة نفسه ، كما انّ المعروف عدم التداخل في العدّتين كما يأتي تفصيله في المسألة الثانية عشرة الَّا أن يقال : انّ عدّتها له محسوبة للغير أيضا ويترتّب عليه حينئذ عدم جواز تزويج الغير أختها ، بناء على عدّ عدّته عدّة له أيضا ، وجوازه بناء على عدمه ويؤيّده نفس هذا الحكم أعنى عدم جواز تزويج الأوّل في عدّة نفسه فلو لم تكن بحكم كونها في عدّة الغير فلم لا يجوز تزويجها ؟
فالأحوط ترك تزويجها فيما فرضه الماتن ( ره ) بقوله : ( فلو تزوّجها فيها عالما أو جاهلا إلخ ) لكن في فرض الجهل لا إشكال في عدم حرمتها مع عدم الدخول ، ولعلَّه ( ره ) تركه لوضوحه بذكره سابقا .