تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
[ 1 ] وكذا لا يلحق بالتزويج ، الوطي بالملك أو التحليل ، فلو كانت مزوّجة فمات زوجها أو طلَّقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطيها ولا الاستمتاع بها في أيّام عدّتها ، ولا تحليلها للغير ، لكن لو وطئها أو حلَّلها للغير فوطئها لم تحرم أبدا عليه أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع . مسألة 1 - لا يلحق بالتزويج في العدّة وطي المعتدّة شبهة من غير عقد ، بل ولا زناء إلَّا إذا كانت العدة رجعيّة كما سيأتي .
شرح
تزويجها لغير المولى إذا أعتقها بدعوى انّه مسبوق بوطي محترم ، وكيف كان فالحكم المذكور في المتن لا يخلو عن اشكال . [ 1 ] ( رابعها ) عدم إلحاق الوطي بملك اليمين أو التحليل ، بالتزويج بمعنى عدم حرمتها بهما لاختصاص الدليل المحرّم بخصوص التزويج و ( دعوى ) إطلاق عدّة من الأخبار ( مدفوعة ) بوجود القرينة على إرادة الوطي مطلقا من التزويج بحيث يفهم منه أنّ التزويج مقدمة له ، في عدّة منها أخرى فلاحظ ما قدّمنا لك من الأخبار . وأمّا حرمة الوطي تكليفا مطلقا فان غير واحد من الأخبار ظاهر في تحريمه في مدّة الاستبراء ، مع انّ الوطي السابق كان من المالك السابق بالملك فبالزوجيّة بطريق أولى ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) : إذا وطئها في عدّتها شبهة ، فإمّا أن يكون الشبهة في الموضوع أو في الحكم ، وعلى التقديرين امّا أن يكون مع العقد أو بدونه ، فإن كان مع العقد فقد تقدّم صيرورتها محرّمة عليه مطلقا بمقتضى الأخبار الَّتي دلَّت على حرمتها بالوطي بعد العقد جاهلا بالحكم أو الموضوع . وإذا كان الوطي بدون العقد ( فهل ) تحرم عليه كما في بعض أقسام الزنا المحرّم كالزنا بالعمّة أو الخالة الموجب لحرمة بنتيهما أو أمّهما ، وكذا إذا زنى بغيرهما على ما قواه الماتن رحمه اللَّه كما يأتي ان شاء اللَّه فيكون الحاصل أنّ