شرح
ففي صحيح الحلبي : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبدا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وصحيح عبد الرحمن : الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممّن لا تحلّ له أبدا إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .ما تقدّم .
وفي موثق زرارة : امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي خبر أبي بصير : رجل نكح امرأة في عدّتها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .إلى غير ذلك .
وأمّا الثاني - أعني دعوى شمول لفظ العدّة لمدّة الاستبراء - فنقول : قد ورد في غير واحد من الأخبار لفظ ( العدّة ) في الجارية الَّتي عتقت وأراد غير المعتق أن يتزوّجها .
ففي صحيح الحلبي - المرويّ في الكافي ، وصحيح زرارة المروي في التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( واللَّفظ للأوّل ) قال : سئلته عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
وفي موثق أبي بصير المرادي - المرويّ في التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس فلا تعتدّ من مائه ، وإن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرّة - الحديث ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..