تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
[ 1 ] ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر . [ 2 ] ولا يلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة ، فلا يوجب التزويج حرمة أبديّة ولو مع العلم ، والدخول .
شرح
عليه السلام : ( هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. بناء على كونه قطعة من الخبر فتأمّل . [ 1 ] ثم انّ إطلاق العدّة يشمل كلّ ما كان يجب عليها فيه عدّة كما عدّده في المتن ، ويشير إليه بعض أخبار عدّة الوفاة أيضا حيث حكموا عليهم السلام بوجوب العدّة ، ويأتي أيضا في المسألة اللاحقة ما يؤيّده في إطلاق العدّة فيما لم يكن نكاح عقدي واقعيّ مع تحقّق الوطي كما انّ الدخول والتزويج شامل للدوام والانقطاع ، والقبل والدبر . والظاهر انّ الوجه في اعتبار العلم بالحكم والموضوع معا كما هو ظاهر عبارة الماتن ( ره ) صحيح عبد الرحمن المتقدّم حيث صرّح بأنّه مع الجهل بالحكم معذور مع إطلاقه بالنسبة إلى الجهل بالموضوع فتأمّل ، هذا مع إطلاق ما دلّ على انّ الجاهل معذور حيث انّه ظاهر في مطلق الجاهل ، واللَّه العالم . [ 2 ] ( ثالثها ) عدم إلحاق أيّام استبراء الأمة بالعدّة ، ولعلّ الوجه فيه ، عدم شمول أخبار المسألة لها ( إمّا ) بدعوى الانصراف إلى العدّة المسبّبة من التزويج لا من مطلق الوطي ( وإمّا ) بدعوى عدم شمول لفظ العدّة لمدّة الاستبراء حيث انّ الوارد في اخبار الأمة لفظة ( الاستبراء ) دون لفظة ( العدّة ) . لكن في كلا الوجهين تأمّل بل منع أمّا الأوّل فلكون موضوع الحكم في غير واحد من الأخبار المتقدّمة ، التزويج في العدّة من غير اعتبار كونها مستندة إلى الدخول المستند إلى الزوجيّة أو ملك اليمين .