شرح
طلَّقها عليها ( فيها - خ ل ) الرجعة فإنّي أرى انّ عليها الرجم ، فان كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الَّذي طلَّقها عليها ( فيها - خ ل ) الرجعة فإنّي أرى انّ عليه حدّ الزاني ويفرق بينها وبين الَّذي تزوجّها ولا تحلّ له أبدا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
( وأمّا الجهة الثانية ) أعني التفصيل بين الدخول فتحرم مطلقا وعدمه فلا تحرم مع عدم العلم ففيها أيضا روايات ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمد يحيى عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سئلته عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ، قال : فقال : يفرق بينهما ثم تقضي عدّتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويفرق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وخبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ، قال : ان كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا وأتمّت عدّتها من الأوّل وعدّة أخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطبا من الخطاب ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : في رجل نكح امرأة وهي في عدّتها قال : يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر بها استحلّ من فرجها ويفرق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..