تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدّتها قال : يفرق بينهما ولا تحلّ له أبدا ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها ونصفه ان لم يكن دخل بها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .، والتفصيل المذكور بين الدخول وعدمه قرينة واضحة على عدم الفرق بينهما في التحريم الأبدي . وخبر محمّد بن مسلم - المرويّ عنها أيضا - قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ؟ قال : يفرق بينهما ولا تحلّ له أبدا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 48 حديث 22 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. ويمكن عدّ مرسلة جميل - أيضا من هذا القسم صدرا وإن كان ذيله مفروضا في صورة الدخول - عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تتزوّج في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا وإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر ، فهو للأوّل ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. ومثلها في الإطلاق صدرا والتقييد ذيلا ، خبر أبي العباس - المروي في الفقيه والتهذيب أيضا - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة تزوج قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. ثم انّ في هذه الأخبار إطلاقا من جهتين ( إحداهما ) من حيث علمهما أو علم أحدهما بالعدّة أو جهلهما كذلك ( ثانيتهما ) من حيث الدخول وعدمه ، وقد جاء التقييد بكلّ واحد منهما . ( فمن الأولى ) زرارة وداود بن سرحان وآدم بياع الهروي ، عن أبي عبد اللَّه
مدارك العروة — صفحة 211 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي