تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
[ 1 ] سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعيّة أو عدّة الوفاة أو عدّة وطي الشبهة حرّة كانت المعتدّة أو أمة . [ 2 ] ولو تزوّجها حرمت عليه أبدا إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع ، أو كان أحدهما عالما بهما مطلقا ، سواء دخل بها أو لا ، وكذا مع جهلهما بهما ، لكن بشرط الدخول بها .
شرح
عن حرمته تكليفا . [ 1 ] وإطلاق الآية والرواية ومعقد الإجماع يقتضي عدم الفرق بين أقسام العدّة وأقسام الزوجات وأنحاء التزويج كما نبّه عليه الماتن ( ره ) . [ 2 ] ( ثانيها ) انّ التزويج في العدّة يوجب الحرمة الأبديّة في الجملة ، والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة بين الأصحاب ، نعم عن الشافعي من العامّة في الجديد وكذا عن أبي حنيفة وباقي فقهائهم عدم التحريم . وكيف كان فالذي ذكره الماتن رحمه اللَّه من التفصيل يتوقّف توضيحه على نقل الأخبار فنقول - بعون اللَّه - : روى الحكم بن عتيبة قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن محرم ( رجل - خ ) تزوّج امرأة في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 14 ص 348 .. وهذا الخبر صريح في الجملة في تحقّق التحريم بمجرّد التزويج مطلقا دخل بها أم لا . وكذا صحيح عليّ بن جعفر - المروي في قرب الإسناد - عن أخيه قال : سئلته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطبا من الخطَّاب ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وخبر عبد اللَّه بن سنان - المروي عن نوادر ابن عيسى - عن أبي عبد اللَّه