فصل 4
لا يجوز التزويج في عدّة الغير دواما ومتعة .
شرح
فصل 4
قد تعرّض الماتن ( ره ) في مفتتح هذا الفصل لأحكام ترجع إلى أربعة ( أحدها ) عدم جواز التزويج في عدّة الغير مطلقا تكليفا بمعنى انّ نفس هذا العقد ولو كان غير مؤثّر شيئا ، حرام ، وفاعله عمدا آثم ، لظاهر قوله تعالى : « ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 235 .فإنّ ظاهر النهي ، التحريم ، بل دلالته عليها بأبلغ وجه حيث انّ الحكم يترتّب على العزم مع انّه غير حرام الَّا باعتبار وقوع المعزوم عليه وقد عقد الشيخ الحرّ في الوسائل بابا لذلك فقال :
( باب 37 تحريم التصريح بالخطبة لذات العدّة وجواز التعريض ) وأورد أحاديث في تفسير الآية المذكورة .
ويؤيّده ، بل يدلّ عليه إطلاق قوله عليه السلام في صحيح عبد الرحمن الآتي ( بجهالته انّ ذلك محرّم عليه إلخ ) هذا مضافا إلى دعوى الإجماع عليه ، مع إمكان دعوى شمول إطلاق مفهوم قولهم عليهم السلام : ( انّ الحرام لا يحرّم الحلال ) والمفروض انّ العقد عليها مع العلم موضوعا وحكما موجب للحرمة فيكشف انّا