[ 1 ] كما انّه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه .
[ 2 ] وكذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ، ومحمول على الكراهة .
شرح
إطلاقه فيؤخذ بالمتيقّن .
وممّا ذكرنا ظهر ما في قول الماتن ( ره ) : ( ولو كانت الخامسة إلخ ) من الإشكال ، فإنّ النص لم يرد في تزويجها في خصوص الخامسة ، بل مطلقا ، بل يمكن دعوى الانصراف عن هذا الفرض فلا دلالة فيه على موردها مطلقا حتّى في الخلع والمبارأة فضلا عن غيره .
هذا كلَّه إذا كانت العدّة للطلاق .
[ 1 ] وأمّا إذا كانت لغيره ، فمقتضى القاعدة عدم الحرمة لعدم كون مطلق المعتدّة بحكم الزوجة ، بل الرجعيّة فقط ، لانقطاع العصمة بالفسخ بالعيب ونحوه وعدم جواز الرجوع عليها فيشمله ما تقدّم من حديث تزويج الأخت .
[ 2 ] ومورد الأخبار المانعة كلَّها فرض الطلاق فلا تشمل غيره ، سواء كان فسخا أو موتا ، فلو ماتت إحداهنّ ، فمقتضى القاعدة جواز الخامسة ، لعدم العدّة فيها أصلا .
وأمّا ما رواه عمّار في الموثّق ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ فهل يحلّ له أن يتزوّج أخرى مكانها ؟ قال :
لا حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشرا ، وسئل فإن طلَّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوّج ؟ قال : لا حتّى تأتي عليها عدّة المطلقة .
ففيه ( أوّلا ) انّ عمّار متفرّد في هذا النقل وفي جواز العمل بمتفرّداته كلام في علم الرجال ( وثانيا ) عدم عمل الطائفة به ( وثالثا ) معارضته بما هو أقوى سندا على الصحيح من كون أخبار الحميري في قرب الإسناد - المسندة إلى عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر - صحيحة ، قال : سئلته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ هل يصلح له أن يتزوّج في عدّتها أخرى قبل أن تنقضي