تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
وفي خبره الآخر وخبر أبي أسامة المروي في نوادر ابن عيسى عنه عليه السلام ، قال : إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حلّ له أن يتزوّج أختها وهي في العدّة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 48 حديث 5 من أبواب العدد .. وفي خبر أبي الصباح الكناني - المروي في الكافي والتهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئلته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فقال : إذا برئت ( بارئت : خ ئل ) عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. فإنّ التعبير ببراءة العصمة في الأخير وخبر أبي بصير إشارة إلى كونها المناط في الحلَّية فيشمل سائر من تحرم من النساء في حال دون حال ومنه المقام . ويمكن أن يتأيّد أيضا بما دلّ على انّ المناط في تحريم الخامسة كون الأربعة الأوّل مدخول بها فلا تحرم لو فارق إحداهن قبل الدخول . مثل خبر سنان بن طريف - المروي في الفقيه والتهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ، ثم تزوّج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوّج بها ( جها - خ ئل ) فقال : ان هو طلَّق الَّتي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلَّق من الثلاث النسوة اللَّاتي دخل بهنّ واحدة لم يكن له أن يتزوّج امرأة أخرى حتّى تنقضي عدّة المطلقة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ج 14 .. فيمكن دعوى انّ وجه الجواز في الأوّل كون طلاقها بائنا ، لا لأجل عدم الدخول فقط الَّا أن يقال : انّ التحديد بانقضاء العدّة إشارة إلى الثاني .