[ 1 ] هذا ولو كانت الخامسة أخت المطلقة ، فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة لورود النصّ فيه معلَّلا بانقطاع العصمة .
شرح
حمزة في الوسيلة ، والشهيد في المسالك ، وسبطه سيّد المدارك وكأنه مال إليه في الحدائق .
وإنّ التفصيل مختار الشيخ ( ره ) في النهاية والمبسوط وشيخه المفيد ( ره ) في المقنعة ، وابن إدريس في السرائر ، والمحقّق في الشرائع والنافع ، والعلَّامة في عدّة كتبه ، وغيرهم من المتأخّرين .
وفي الحدائق - بعد نقل القولين ونقل عدّة من الأخبار - قال : وبالجملة فالمسألة لا تخلو عن نوع اشكال وتوقّف ، وظاهر السيّد السند في شرح النافع التوقّف في ذلك وإن رجّح القول بالمشهور ، وقبله جدّه أيضا في المسالك والاحتياط طريق السلامة سيّما في الفروج ، واللَّه العالم ( انتهى ) وبالجملة مقتضى إطلاق أخبار المسألة عدم الفرق ، واللَّه العالم .
[ 1 ] نعم قد ورد في الأخبار ، التقييد المذكور في الأختين ، فروى الكليني والشيخ ( رهما ) في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل طلَّق امرأته أو اختلعت أو بارئت إله أن يتزوّج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أختها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 48 حديث 2 من أبواب العدد ، ج 15 ص 481 ..
وفي صحيح أبي بصير عنه عليه السلام ، قال عليه السلام : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له .
وفي صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئلته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة ؟
قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 48 حديث 1 من أبواب العدد ، ج 15 ص 481 ..