شرح
وفي الجواهر : في كشف اللثام ، عن ظاهر التهذيب ، الحرمة ، قال : وهو ظاهر الأخبار وفي المسالك : في الحمل نظر من حيث عدم المعارض ( انتهى ) .
أقول : يمكن أن يكون نظر الكشف إلى ما ذكره في التهذيب بقوله ( ره ) : ومتى كان عند الرجل أربع نسوة وطلَّق واحدة منهنّ لم يحلّ له أن يعقد على أخرى حتّى تنقضي عدّة المطلقة ( انتهى ) ، نعم قيّد في النهاية والمبسوط ، الحكم بالرجعي ثم قال في الثاني : ( وفيه ) خلاف ( انتهى ) .
أقول : يحتمل أن يكون الخلاف في جواز التزويج ولو في عدّة الرجعيّة ، وهو بعيد ، وأن يكون في عدم جوازه في البائن بمعنى وجود القول بالجواز مطلقا ، ثم المخالف يحتمل أن يكون من الإماميّة وهو بعيد حسب دأبه في كتاب المبسوط حيث أنّ الغالب فيه نقل الخلاف عن غيرهم ، وأن يكون من العامّة ، واللَّه العالم .
ونسب في الحدائق إطلاق الحكم إلى المفيد ( ره ) أيضا ، والأولى تبديل المفيد في المقنعة بالشيخ في التهذيب كما سمعت ، والَّا فقد صرّح في المقنعة بالتفصيل المشهور بين المتأخّرين ، قال في ( باب عدد النساء ) : ومن كان عنده أربع زوجات فطلَّق واحدة منهنّ طلاق السنة تطليقة واحدة يملك فيها الرجعة لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتّى تخرج المطلقة من العدّة ، فإن خلع واحدة من الأربع أو بارأها لم يحرم عليه العقد على امرأة أخرى في الحال نكاحا ، لأنّه ليس له على المختلعة والمبارية رجعة ( انتهى ) .
ويستفاد من عموم تعليله كون المطلقة ثلاثا أيضا كذلك ، نعم صرّح بالتعميم ابن حمزة في الوسيلة ، قال : ( في تعداد من يحرم نكاحها في حال دون حال ) :
والَّتي تزوّج بها وعنده أربع حرائر قبل موت بعضها أو طلاقها بائنا أو رجعيّا وقد خرجت من العدّة ( انتهى ) ونقله في الحدائق عن سيّد المدارك أيضا .
فتحصّل أنّ القول بالإطلاق منسوب إلى الشيخ ( ره ) في التهذيب ، وابن