[ 1 ] وإن كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان ، المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه ، وبينها ، وربّما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها عملا بإطلاق جملة من الأخبار ، والأقوى ، المشهور ، والأخبار محمولة على الكراهة .
شرح
وخبر محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلَّق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة ، العدّة ؟
قال : فيلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدّة أخرى ولها صداقها ان كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ، ولا عدّة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ..
وخبر علي بن أبي حمزة ، قال : سئلت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فطلَّق إحداهنّ أيتزوّج مكانها أخرى ؟ قال : لا حتّى تنقضي عدّتها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ..
وصحيح حماد بن عثمان - المروي في الكافي - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ما تقول في رجل له أربع نسوة طلَّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنّ متى يجوز له أن يتزوّج ؟ قال : بعد تسعة أشهر وفيها أجلان ، فساد الحيض وفساد الحمل ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب العدد من كتاب الطلاق ج 15 ص 479 ..
وغيرها من الأخبار ، مثل موثق عمار وخبر عبد اللَّه بن سنان ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 47 حديث 2 و 3 من كتاب الطلاق .وغيرهما .
[ 1 ] ومقتضى إطلاق هذه الأخبار عدم الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن لشموله لكلّ طلاق فيه العدّة الَّذي منه طلاق الخلع والمبارأة والمطلقة ثلاثا بعد تخلَّل الرجعتين ولو بالعقد الجديد .