تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
مسألة 4 - إذا كان عنده أربع فطلَّق واحدة منهنّ ، وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعيّا لا يجوز له ذلك الَّا بعد خروجها عن العدّة .
شرح
إلَّا ما خرج ، فإنّه ظاهر التحديد ( إلى الأربع ) في قوله تعالى : « مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ » ( 1 )( 1 ) النساء / 3 .، وقوله عليه السلام : لا يجمع الرجل مائه في خمس ، وغير ذلك . ( مسألة 4 ) : هذا الحكم الَّذي ذكره الماتن ( ره ) ، ممّا لم ينقل فيه خلاف في الجملة ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لأنّها بحكم الزوجة نصّا وفتوى الذي منه ذلك ( انتهى ) . والأصل في ذلك ، الأخبار المستفيضة الواردة في خصوص المسألة ، لكن الظاهر عدم استفادة التعبّد ، بل لكون المسألة من مصاديق آية التعدّد المستفاد منها عدم جواز الزائد على الأربع ، وكأنّه للتنبيه على انّ الرجعيّة بحكم الزوجة . ففي صحيح ( 2 )( 2 ) وفي الجواهر : صحيح زرارة ، وفي التهذيب : زرارة ومحمد ابن مسلم ، وهو الصحيح .محمد بن مسلم - المروي في الكافي والتهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا جمع الرجل أربعا وطلَّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلَّق ، وقال : لا يجمع مائه في خمس ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 2 ذيل حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .. فانّ ذكر الغاية للإشارة إلى انّ ما ثبت بالكتاب والسنّة من عدم تزويج الخامسة للمعتدة أيضا . ونحوها خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سئلته عن رجل له أربع نسوة فطلَّق واحدة ، يضيف إليهنّ أخرى ؟ قال : لا حتّى تنقضي العدّة ، فقلت : من يعتد ؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة ؟ قال : وإن كانت متعة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ..