تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
[ 1 ] ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ حيث انّ العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء ، فهو وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّرا ، والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأولى . مسألة 3 - إذا كان عنده أربع وشكّ في انّ الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع ، ففي جواز نكاح الخامسة دواما اشكال .
شرح
مواردها في أحكام الأموات من كتاب الطهارة وقلنا : بإمكان اصطياد عموم منها بحيث يتمسّك في غير مواردها الخاصّة ، بناء على عدم ثبوت العموم المعروف : القرعة لكلّ أمر مشكل أو مشتبه بطريق صحيح . لكن الانصاف تقدّم وجه الأوّل لكثرة ما ورد عن الفريقين من الأمر بها كما أشرنا إليه مع عدم إشارة في تلك الأخبار إليها مع انّ المقام يقتضي التنبيه ، نعم لا شبهة في كونها أحوط لأنّ ما تخرجه القرعة أحد مصاديق مورد التخيير ، واللَّه العالم . هذا كلَّه إذا أعتق العبد . [ 1 ] وكذا الحال إذا أعتقت أمة كانت تحت حرّ تصير بحكم الحرّة فتكون معدودة في عدادها وإذا كانت تحت عبد تكون مخيّرة بين بقاء العقد وفسخه ، فيترتّب على كلّ منهما حكمه كما ذكره الماتن ( ره ) كلّ ذلك يستفاد ممّا ورد من الأمر باختيار بعض النساء إذا كنّ زائدة على ما يجوز له في مسألة إسلام الكافر ، واللَّه العالم . ( مسألة 3 ) : ينشأ الإشكال الَّذي ذكره الماتن ( من ) ترتّب حرمة الخامسة على كون الأربع بالدوام واستصحاب بقاء العقد ، لا يثبت ذلك ، ومن انّ الأصل في العقد دوامه والانقطاع عارض ، والأصل عدمه ، مع انّه المتعارف فيحمل على الغالب ، مع انّه من الممكن دعوى كون جواز الزائد على الأربع مترتّبا على عدم الدوام وهو مشكوك ، مع انّه يمكن دعوى شمول عموم ما دلّ على حرمة الزائد
مدارك العروة — صفحة 200 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي