تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
وقوله عليه السلام - في مرسلة يعقوب بن يزيد - : فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وقوله عليه السلام - في خبر يزيد - : وإن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 5 من أبواب مقدّمات النكاح .. وقوله عليه السلام - في صحيح الحلبي - : من وطي امرأته قبل تسع سنين إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .. وقوله عليه السلام - في خبر طلحة - : فدخل بها في أقلّ من تسع سنين ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 6 من أبواب مقدّمات النكاح .. مقتضى القسم الأوّل كون الموضوع إحراز البلوغ والَّا فلو لم يحرز وشكّ فلا يترتّب الأحكام المترتّبة على البلوغ ، من جواز الوطي وعدم ترتّب الحرمة ووجوب الإنفاق . ومقتضى الثاني اعتبار إحراز عدم البلوغ في ترتّب الأحكام الثلاثة ، فلو شكّ في العدم فلا يترتّب ، فيجوز ، وبينهما تعارض كما لا يخفى . ويمكن أن يجمع بينهما بأنّ المناط في جواز الوطي إحراز البلوغ ، وفي وجوب الإنفاق والحرمة الأبديّة إحراز عدم البلوغ ، فلو شكّ فلا يجوز ، ولا يترتّب عليه الحكمان المذكوران فيحصل التفكيك بين الأحكام الثلاثة - ولقد أحسن الماتن رحمه اللَّه تعالى حيث علَّل عدم الحرمة بقوله ( ره ) : ( لعدم إحراز كونه قبل التسع ) كما أنّه ( ره ) أحسن في حكمه بوجوب النفقة مع فرض الشك لإطلاق صحيح الحلبي ، خرج ما إذا أحرز كونه بعد البلوغ مع انّه تقدّم في المسألة الخامسة
مدارك العروة — صفحة 188 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي