[ 1 ] والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكَّنه وتصير دينا عليه ويحتمل بعيدا سقوطها وكذا تصير دينا عليه إذا امتنع من دفعها مع تمكَّنه إذ كونها حكما تكليفيّا صرفا ، بعيد .
هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق .
[ 1 ] والَّا فما دامت في حبالته ، الظاهر انّ حكمها حكم الزوجة .
شرح
ويمكن أن يقال : انّ الخبر غير مناف للفتوى من حيث إن الخبر لبيان غاية ما يمكن أن يحكم به ، فانّ من المعلوم أنّ الحكم محمول على الزوج الحيّ فلا وجه لترتّبه على وارثه مع فرض حياته ، فاحتمال كونه مغيا بحياتها مطلقا ولو بعد موت الزوج بعيد إلى النهاية .
[ 1 ] وممّا ذكرنا في وجه تقدّمها على نفقة الأقارب يعلم وجه قوله ( ره ) : ( والظاهر عدم سقوطها ( إلى قوله ) : بعيد ، والظاهر انّ وجه عدم السقوط بعدم التمكَّن ، إطلاق الصحيح وكون الحكم مغيا بحياتها لا بتمكَّنه .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( فما دامت في حبالته الظاهر انّ حكمها حكم الزوجة ) فإطلاقه محل اشكال بل منع إن أريد كونها ثبوتا ونفيا في حكمها لسقوطها بالنشوز هناك دون المقام كما قلنا ، واللَّه العالم .