تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
مسألة 5 - إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مرّ ، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة . مسألة 6 - إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليها أو على عاقلتهما اشكال وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة . مسألة 7 - إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ، ضمن أرشه وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء . مسألة 8 - إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز لها وطيها لاستصحاب الحرمة السابقة ، فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال الوطي بالغة أولا ، لم تحرم أبدا ولو على القول بها ، لعدم إحراز كونه قبل التسع .
شرح
واختلاف في نفس نقل ذلك الخبر وقلَّة العامل أو عدمه فتأمّل - على خبر الثلث مع فرض خرق مثانتها أيضا ، واللَّه العالم . ( مسألة 5 ) : تقدّم حكم عدم الحرمة الأبديّة وعدم ثبوت الدية في الرابعة وحكم الإنفاق في الجهة الثانية من المسألة الثانية فلاحظ . ( مسألة 6 ) : وجه الحكم فيها إطلاق ما دلّ على انّ عمدهما خطأ ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة ج 19 ص 307 .، والمفروض انّ دية الخطأ على العاقلة ، وإطلاق ما ورد في موارد متفرّقة من جنايات الصبي وإنّها على عاقلته ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة ج 19 ص 307 .والتفصيل في محلَّه إنشاء اللَّه . ( مسألة 7 ) : الحكم فيها أيضا إطلاق ما تقدّم من الأخبار في الجهة الثالثة من المسألة الثانية من حكمهم عليهم السلام بالضمان بحصول العيب والأخبار كثيرة فراجع الجهة المشار إليها ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 45 حديث 5 و 6 و 7 و 8 بل و 9 أيضا على وجه من أبواب مقدّمات النكاح .. ( مسألة 8 ) : اعلم أنّ الأخبار الواردة في المسألة تكليفا ووضعا نفيا وإثباتا