مسألة 10 - في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز اشكال لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق ، بل بعد التزويج بالغير .
وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب .
[ 1 ] وظاهر المشهور إنها كما تسقط بموت الزوجة ، تسقط بموت الزوج أيضا ، لكن يحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته .
شرح
استقرب سقوط الإذن في الإباحة إذا لم يكن عنده غيرها ، ولا طول دفعا للضرر ( انتهى ) .
ووجه لحوق الولد عموم الولد للفراش وحملا لفعلها على الصحّة وأصالة صحّة الولادة .
( مسألة 10 ) : قد أشرنا إلى انّ وجوب الإنفاق هنا ليس من جهة الزوجيّة والَّا فلا معنى لتقييد الحكم بقوله عليه السلام : ( ما دامت حيّة ) ، بل المناسب حينئذ التقييد بما دامت زوجة ، بل لا حاجة إلى القيد حينئذ ، أصلا .
وأمّا حكم ثبوتها بعد الطلاق أو التزويج فقد تقدّم الكلام فيه في الأمر الرابع من المسألة الثانية ، فلاحظ .
وأمّا تقدّمها على نفقة الأقارب ، فلما تقرّر في محلَّه من انّ نفقة الزوجة حكم وضعيّ وبمنزلة الدّين ، ولذا لا يشترط فيها الفقر ، ونفقة الأقارب حكم تكليفي مشروط بفقرهم ، وظاهر الأدلَّة - كما أشرنا إليه فيما سبق - انّ لزوم الإنفاق على الزوج المفضي حكم عقوبتي نظير الدية فيكون بمنزلة الدين وإن كان غير النفقة الواجبة من حيث الزوجيّة .
وأمّا قوله ( ره ) : ( وظاهر المشهور إلخ ) فلأجل جعلهم حكم وجوبها مغيا بموت أحدهما كما في التحرير والروضة ، أو ( لم تخرج من حباله ) كما في الشرائع أفتأمّل ، لكن ظاهر الصحيحة التقييد بحياته بقوله عليه السلام : ( عليه الاجراء ما دامت حيّة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ..