تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
لكن في خبر آخر للسكوني - المروي في التهذيب بسند معتبر - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّ عليّا عليه السلام دفع إليه جاريتان أدخلتا الحمّام فافتضّت إحداهما ، الأخرى بإصبعها فقضى على الَّتي فعلت عقلها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 48 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ، ج 19 ص 270 .- وظاهره لزوم دية الجارية الكاملة . وفي خبر أبي عمرو الطبيب - المروي فيه أيضا - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا يملك بولها ، فجعل لها ثلاث مأة وستّة وستّين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق نساء قومها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ، ج 19 ص 256 .. وقد نقل هذا المضمون في الوسائل من التهذيب نقلا من كتاب ظريف بن ناصح ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : وزاد في رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام ، الدية ، قال : ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف الا أنه قال في آخره : وأكثر روايات أصحابنا في ذلك ، الدية كاملة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 3 و 4 من أبواب ديات الأعضاء ، ج 19 ص 256 .فيكون الأخبار في أصل وجوب الدية متّفقة ، وإنّما الاختلاف في مقدارها ، وقد دلّ خبران منها ، بل أكثر على وجوبها كاملة ، والأولان على ما به التفاوت صحيحة ومعيبة ، وخبر أبي عمرو ، على الثلث وقد أفتى به في الشرائع أوّلا ثم جعل العمل بما دلّ على الجميع أولى . ويؤيّد الأوّل حسن حماد وخبر سليمان ، وخبر بريد المتقدّمات في بحث الإفضاء الحاصل بالوطي حيث انّ ما يذهب في كلا الفرضين ، البكارة وحصول الإفضاء فيرجح من جهات عديدة - مثل أكثريّة العدد ، وأوضحيّة السند ،