والأصل لا يثبت ذلك ، نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة .
شرح
بالنسبة إلى موضوع الحكم ، على قسمين ( أحدهما ) ما يستفاد منه أنّ مناط الحكم بجواز الدخول ، إحراز بلوغها .
مثل قوله عليه السلام - في صحيح الجلبي - : فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وقوله عليه السلام في موثّق زرارة : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وقوله عليه السلام في خبر عمّار السجستاني : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وقوله عليه السلام - في حسن حمران - : ان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه وإن كانت لم تبلغ تسع سنين إلى آخر ما تقدّم في الجهة الثانية من المسألة الثانية ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 9 من أبواب مقدّمات النكاح ..
( ثانيهما ) ما يستفاد منه انّ الوطي الممنوع إحراز كونها قبل البلوغ مثل قوله عليه السلام في خبر غياث : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 45 حديث 7 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وخبره الآخر : من وطأ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 44 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ، ج 19 ص 212 ..