[ 1 ] نعم تثبت الدية في الجميع عدي الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة .
وكذا لا يلحق بالدخول ، الإفضاء بالإصبع ونحوه ، فلا تحرم عليه مؤبّدا ، نعم تثبت فيه الدية .
شرح
غير مناسب ، فلا يبقى بعد التقييدات الكثيرة في مواضع مختلفة إطلاق ولا إشكال في كونها صالحة للتقييد فلا يجرى مقدّمات الحكمة ، وأضف إلى ذلك وحدة الموضوع في كلماتهم في ترتّب الأحكام المذكورة حيث عنونوا غير البالغة المفضاة ورتّبوها عليها ، وإنّما وقع عنوان غيرها في كلمات شرّاح المتون من المتأخّرين .
بل يمكن دعوى كون الوجه عدم إرادة الغير البالغة ، وإنّما إرادتها كعدمها ، بل لا شهوة لها قبل البلوغ فهو شبيه بالإكراه أو الجناية مع عدم اطَّلاع المجنيّ عليه بل الحكم في الدية حيث أنّها للجناية فهذا نوع جناية والدية انّما ثبت في الجناية إذا لم يعن المجنيّ بنفسه في إيقاعها والَّا فلا دية له ، كما لو أمر المولى عبده اكراها بإلقائه من شاهق فلا دية على العبد .
ومن هذا البيان ظهر وجه الحكم الثاني الذي أشرنا إليه في أوّل المسألة نفيا وإثباتا .
[ 1 ] ( وأمّا الثالث ) فقد تقدّم في الأمر الثاني من المسألة الثانية خصوص خبر نوادر الحكمة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 52 من أبواب موجبات الضمان .وإطلاق خبر السكوني ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 44 من أبواب موجبات الضمان .الدالَّين على وجوب أداء التفاوت بين قيمتي الأمة الصحيحة والمعيبة بعد فرض كون المفضاة معلَّلا في الثاني بأنّها لا تصلح للرجال ، والمفروض كون الإفضاء بيد المرأة بجارية زوجه .