أو اتّحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل .
مسألة 4 - لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها ووجوب النفقة ، المملوكة والمحلَّلة والموطوئة شبهة أو زنا ، ولا الزوجة الكبيرة .
شرح
وما عن نوادر الحكمة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .فيلزم إطلاق الحكم بكلّ ما حصل به هذا التعطيل فيعمّ أيضا أعني حصول الإفضاء بالمعنيين مطلقا ، ولعلَّه الأظهر ، واللَّه العالم .
وأمّا دعوى اتّحاد الثلاثة أعني مسلك البول والغائط والحيض وجعله في مقابل الأوّلين ، فهي كما ترى لوقوع الإفضاء حينئذ بالاثنين منها فلا حاجة إلى ضمّ الثالث ، ولم أعثر على من فسّره بذلك ، فهو مجرّد فرض واحتمال مع انّ تحقّقه أيضا بالوطي غير ممكن عادة ، نعم لو عمّم أحكام الإفضاء لغير الوطي كاليد والسكَّين مثلا يمكن فرضه .
( مسألة 4 ) : اعلم انّ الماتن رحمه اللَّه قد تعرّض في هذه المسألة لأحكام ( أحدها ) عدم إلحاق الموطوئة بغير الزوجيّة - بل إذا كانت الزوجة كبيرة - بها في الحرمة الأبديّة ، والإنفاق ( ثانيها ) عدم ثبوت الدية في جميع عدا الزوجة الكبيرة ( ثالثها ) عدم إلحاق الإفضاء باليد ، بالوطي .
أمّا الأوّل فلأنّ الحرمة ووجوب الإنفاق خلاف الأصل خرج منه الزوجة غير الكبيرة بدليل كما هو المقيّد في غير واحد من الأخبار ، كمرسلة يعقوب ، وحسن حمران ، وخبر بريد ، وصحيح الحلبي ، وخبر طلحة ابن زيد المتقدّمات ، نعم ظاهر صحيح الحلبي المتقدّم في الجهة الأولى من المسألة الثانية - ولو بقرينة ترك الاستفصال - إطلاق الحكم بوجوب النفقة من حيث الصغر والكبر فيشمل