تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
الحكمة : أفضت امرأته جاريته ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. قال في القاموس : أفضى المرأة جعل مسلكها واحدا فهي مفضاة ، وإليها جامعها ، أو خلا بها جامع أم لا ، والى الأرض مسّها براحتيه في سجوده ( انتهى ) . لكن الظاهر وحدة أصل الاشتقاق ، فانّ جعل المسلكين واحدا موجب لسعة مدخل الذكر أو مخرج البول أو مخرج الغائط على الوجهين الآتيين ، نعم يستفاد من مجموعها عدم إرادة مطلق السعة كما نبّه عليه في الجواهر بقوله ( ره ) - بعد نقل المعنيين الآتيين - : وكيف كان فكلام الفقهاء ، وأهل اللَّغة متّفق على انّ إفضاء المرأة شيء خاصّ ، لا انّ المراد مطلق الوصل أو التوسعة أو الشق أو الخلط كي يترتّب أحكامه على كلّ فرد من أفراد ذلك كما هو مبنى كلام العلَّامة ومن تابعه ( انتهى ) أقول : وهو جيّد متين . ويؤيّده وقوع التعبير بالاقتضاض بالقاف لا بالفاء في خبرين ، حسن حمران وخبر بريد كما سمعت والاقتضاض كما في القاموس ، الافتراع قال : القضّة بالكسر عذرة الجارية ( إلى أن قال ) : اسم من اقتضاض الجارية ( إلى أن قال ) : اقتضّها افترعها ، وانقضّ الجدار تصدع ولم يقع بعد ( انتهى ) . والمراد بالافتراع إزالة البكارة فيكون الإفضاء المعطوف عليه في الخبرين غيرها ولا يراد مطلق التوسعة ، لأنّها تحصل بنفس الافتراع فيصير حاصل المراد أنّه بعد إزالة البكارة أوجد سعة أخرى غير الَّتي تحصل بإزالة البكارة ، ومن هنا يمكن عدم شمولها للوطي في الدبر ، لأنّه ليس فيه إزالة بكارة . الَّا أن يقال : بأنّ خصوص المورد لا ينافي عموم الحكم خصوصا مع ملاحظة قوله عليه السلام : وقد أفسدها وعطَّلها على الأزواج ، الصادق على حصول
مدارك العروة — صفحة 178 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي