شرح
خالد ( في حديث ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال : ( الدية كاملة ) ( 1 )( 1 ) لم أتذكر موضع الحديث فعلا متتبع ..
( وفي بعضها ) تعيين كون الدية هي ، به التفاوت بين فرض كونها أمة صحيحة ومفضاة كما في خبر السكوني ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 212 .ونوادر الحكمة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .المتقدّمين في الثاني ، لكن الأخيرين ، مضافا إلى ضعف السند غير مربوط بالمقام من جهات ( منها ) كون المورد ، الامرأة ، الشاملة للبالغة أيضا فتأمّل ( ومنها ) فرض كون الإفضاء في الثانية للجارية من المرأة باليد لا من الرجل بالوطي ( ومنها ) قلَّة العامل .
وأمّا الإطلاقات ، فقابلة للحمل على إرادة الدية بعد التصريح في الخبرين بها وأمّا إطلاق خبر بريد ، فيمكن أن يكون اللام في قوله ( عليه الدية ) ما صرّح به في حسنة حمران بقوله عليه السلام : ( ديتها ) ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 34 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .وهو ظاهر خبر سليمان بن خالد أيضا خصوصا بقرينة قوله عليه السلام ( كاملة ) .
فيكون الحاصل دية المرأة وهو خمسمائة دينار كما صرّح به في التحرير في الحرّة ونصفها في الأمة كما تقرّر في باب الدية لشمول إطلاق الحسنة كما انّ إطلاقات باقي الأخبار أيضا شاملة لها بعد حملها على المقيّد .
وحيث انّ الأخبار الكثير قد عبّرت بالضمان الدال على انّ الدية بمنزلة الدين المالي ثابت لها عليه فاللازم ثبوتها ولو مع الإمساك ، إذ هي حكم تعبّدي .
ويؤيّده حكم الإمام عليه السلام في خبري السكوني ونوادر الحكمة بالدية مع فرض أمره وإجباره الزوج على إمساكها .