تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
التكليفي أعني عدم جواز الوطي كما في أكثر ما تقدّم ( وفي بعضها ) حكم فيه بالضمان مطلقا بأصالة العيب مطلقا . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن أبي خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 5 من أبواب مقدمات النكاح .. وفي الصحيح عن الحلبي بطريق الصدوق ( ره ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : انّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 8 من أبواب مقدّمات النكاح .. وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عن عليّ عليه السلام قال : من تزوّج بكرا فدخل بها في أقلّ من تسع سنين فعيّبت ضمن ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 6 من أبواب مقدّمات النكاح .. وعنه ، عن محمد بن يحيى عن غياث عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر انّ عليّا عليه السلام كان يقول : من وطأ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 44 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 213 .- بناء على إرادة التعيّب من الإعناف . ( وفي بعضها ) حكم الدية من غير تعيين كما في خبر بريد بن معاوية المتقدّم حيث قال عليه السلام ، في فرض الإفضاء ( عليه الدية ) ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 34 قطعة من حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وباب 44 قطعة من حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 212 .. ومن هذا القسم ما رواه الكليني والصدوق في الصحيح ، عن سليمان بن
مدارك العروة — صفحة 173 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي