تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
حسن أو مصحّح ( بوجود ابن محبوب وهو من أصحاب الإجماع ، في طريقه وإن عدّه في مرآة العقول مجهولا ) عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها ؟ قال : عليه الدية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلَّقها فلا شيء عليه ان شاء أمسك ، وإن شاء طلَّق ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. ( ومنها ) ما يستفاد منه لزوم الإمساك ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : انّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها المفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 212 .. بناء على كون إجباره عليه السلام له على ذلك من حيث الفتوى لا بعنوان الحكومة الشخصيّة ، ويؤيّده عموم التعليل الوارد في إفضاء المرأة جارية زوجها بيدها . مثل ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة انّ الصادق عليه السلام قال في رجل أفضت امرأته جارية بيدها فقضى أن يقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحّة والعيب وأجبرها على إمساكها ، لأنّها لا تصلح للرجال ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 14 ص 397 .. فانّ التعليل بقوله عليه السلام : ( لا تصلح إلخ ) مشعر أو ظاهر في انّ مناط الإجبار سقوطها عن الانتفاع بها ، سواء كان زوجا أو غيره ، زوجة أو أمة ، كان
مدارك العروة — صفحة 170 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي