تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
أخبار الإيلاء ، فإنّ الإلزام بالطلاق لا يكون لها ، بل لا يكون فيه لها حقّ . نعم ربما يستفاد من التعليل الوارد في خبر محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام : - في جواب الراوي بقوله عليه السلام : فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك اسمه أنّه غاية صبر المرأة عن الرجل ( إلى أن قال ) : وعلم انّ غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 30 قطعة من حديث 2 من أبواب العدد من كتاب الطلاق ، ج 15 ص 452 .إشعار ( 2 )( 2 ) نائب الفاعل لقولنا : يستفاد .بأنّ ذلك من باب حرمة الإعانة على الإثم ان قلنا بصدق الإعانة ويشعر بذلك أيضا مرسلة جعفر بن محمد المذكورة آنفا . والحاصل انه ان كان مناط الحكم منعها عن الوقوع في الإثم فلا فرق ، وإن كان لأجل حق لها عليه ، فالظاهر الاختصاص بالدائمة ، ومقتضى الاستدلال بأخبار الإيلاء ، الثاني ، ومقتضى إطلاق صحيح أو حسن صفوان ، الأوّل حيث إنه عبّر بكونه آثما بعد ذلك لا كونه تاركا للحق . نعم الاستثناء في خبره الآخر بقوله : الَّا أن يكون بإذنها ، ربّما يشعر بكونه من باب الحق ، والَّا فالإذن في ارتكاب الإثم لا معنى له ، هذا . ولكن الانصاف الانصراف عن المتمتّعة خصوصا في زمن الأئمّة عليهم السلام حيث انّ التمتّع كان قليلا باعتبار منع العامّة خصوصا مع ملاحظة قوله : ( فيمسك الأشهر والسنة ) وقوله : ( يكون عنده المرأة ) لإمكان دعوى ظهورها في إرادة الدائمة وعليها يحمل إطلاق الفتوى أيضا ، نعم يشمل إطلاقه الأمة أيضا إذا كانت مزوجة . هذا كلَّه إذا كان حاضرا .
مدارك العروة — صفحة 156 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي