شرح
مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب الإيلاء ج 15 ص 536 ..
فان نفي الحق لها في الأربعة الأشهر ، المستلزم لثبوته بعدها قرينة انّ الوجه في حقّ الترافع إلى الحاكم ، لأجله مطلقا ، لا من قبيل اليمين ، وكذا نفي الإثم والتعبير برضاها .
فالخبر قريب من الصراحة في المدّعى كما أنّ إطلاقه شامل للشابّة وغيرها اللهم الَّا أن يقال : انّ الحكم حيثيّ لا إطلاق فيه فإذا فرض تقييد الحكم في أصل المسألة بالشابّة كما في صحيح صفوان فمسألة الفيء أو الطلاق في الإيلاء أو الظهار محمولة عليه ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى أن لازم ذلك تقييد الحكم في مسألة الإيلاء أيضا بالشابّة مع أنهم أطلقوه ، واللَّه العالم ..
وقد يستدلّ أيضا بخبر جعفر بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالإثم عليه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 71 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ص 100 ..
وفيه - مضافا إلى ضعف السند من وجوه - ضعف الدلالة على المدّعي فانّ قوله عليه السلام : ( ما لا ينكح ) ظاهر في ترك النكاح بقول لا المدّة المدّعى مضافا إلى وجوب الوطي من باب المقدّمة لتركها للزنا غير وجوبه الاستقلالي المدّعي مع أنه يدلّ على انّه لو لم تزن واحدة منهنّ فلا إثم عليه ، وغير ذلك من وجوه الاشكال فيها .
نعم يمكن دعوى انصراف الأخبار عن المتعة خصوصا بقرينة قوله عليه السلام - على نقل الشيخ ( ره ) : ( الَّا أن يكون بإذنها ) ، بل يمكن دعوى ظهور