تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
[ 1 ] ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر . مسألة 7 - لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ولا الشابّة والشائبة على الأظهر والأمة والحرّة لإطلاق الخبر .
شرح
النشوز . هذا إذا منعت من بقاء الماء في فرجها بعد الانزال وأما إذا منعت من الأوّل من الإنزال في الفرج فالظاهر صدق النشوز كما نبّه عليه في المتن ، فانّ التمكين الواجب انّما هو من الدخول مع لوازمه العادية التي منها إنزال الماء في فرجها لا صرف الدخول . وأمّا الدية فلا دليل عليه الَّا محتمل الخبر المتقدّم كما فسّره في مرآة العقول كما تقدّم الَّا أن يقال بالملازمة بين الحرمة وبينها كما اعترف بها غير واحد في وجوبها في عزل الرجل حيث أنّ كل من حكم بالحرمة حكم بوجوبها بل بنى الحكم بوجوبها كما عرفت مضافا إلى إمكان استفادة المناط من قوله عليه السلام في الخبر المتقدّم وهو لا يريد بذلك حيث أنّ المستفاد منه أنّ الوجوب مترتّب على إرادته كما هو المفروض في المقام . [ 1 ] وأمّا تعميم الحكم في جواز العزل للجماع الواجب فهو مبني على انّ الواجب أصل الدخول لا الانزال والَّا فمشكل الَّا أن يتمسّك بإطلاق قولهم عليهم السلام : ذاك إليه يصرفه حيث شاء ، وإنّه ليس لها من الأمر شيء ، ولعلَّك تسمع توضيحا زائدا في المسألة اللاحقة ان شاء اللَّه فانتظر . ( مسألة 7 ) : قد صرّح غير واحد بعدم جواز ترك الرجل وطي زوجته أكثر من أربعة أشهر ، وعن المسالك ، موضع وفاق ، وفي الحدائق والجواهر هو المشهور ، ولا ريب انه خلاف الأصل فلا بدّ له من دليل . وقد يقال : انّه الإجماع لضعف السند ، بل الظاهر وجود القول به من العامّة