تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
انّ الحقّ ليس لها . وفي صحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام انّه سئل عن العزل فقال : أمّا الأمة فلا بأس ، فأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك الَّا أن يشترط حين يتزوّجها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 76 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .. وفي صحيحه الثالث ، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك ، وقال وفي حديث الَّا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 76 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح .. وفي الرابع ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يكون تحته الحرّة أيعزل عنها ؟ قال : ذاك إليه ، ان شاء عزل ، وإن شاء لم يعزل ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 75 حديث 5 من أبواب مقدّمات النكاح .. ثمّ انّ هذه الأخبار بعد ردّ بعضها إلى بعض وجعل بعضها قرينة على إرادة المعنى الخاص من الآخر لا يكون المراد من قوله عليه السلام : ( أكره ) الحرمة ، مع انّه لا يخفى على المتدرّب انّه فرق بين قوله : يكره ذلك وبين قوله : إنّي أكره . ويشهد للفرق خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في العزل ؟ فقال : كان عليّ عليه السلام لا يعزل ، وأنا أعزل ، فقلت : هذا خلاف ؟ ( 4 )( 4 ) كأنّه يريد ان هذا اختلاف بين الإمامين عليهما السلام .فقال : ما ضرّ داود ان خالفه سليمان ، واللَّه يقول : ففهّمناها سليمان ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 75 حديث 6 من أبواب مقدّمات النكاح .. فإنّه ظاهر انّ الأمر موكول إلى الرجل ان شاء لم يعزل كما لم يعزل عليّ عليه السلام ، وإن شاء عزل كما يعزل الصادق عليه السلام . بل في بعض الأخبار إشارة إلى ردّ الاستدلال بكونه منافيا لحكمة تكثير
مدارك العروة — صفحة 147 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي