شرح
( والمذهب ) ( 1 )( 1 ) والمناسب أن يكون ( والثاني ) بدل ( والمذهب ) وكيف كان فالمراد مذهب الشافعي فلا تغفل .انّ ذلك مستحبّ وليس بمحظور ( دليلنا ) إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط ( انتهى ) .
وهو اختيار ابن حمزة في الوسيلة حيث قال : فالمحرّم ثلاثة أشياء ، قراءة العزائم ، والنظر إلى فرج المرأة ، والعزل إلَّا بإذن المرأة ، عن سبع ( 2 )( 2 ) يعني والَّا عن سبع .، الأمة فالمتمتّع بها ، والمرضعة ، والعقيم ، والمسنة ، والبذيّة ، والسليطة ( انتهى ) وكذا الشهيد ( ره ) في اللمعة حيث قال : ولا يجوز العزل عن الحرّة بغير شرط فتجب دية النطفة لها عشرة دنانير ( انتهى ) .
وقال في الحدائق : ونقل هذا القول في المسالك عن الشيخين وجماعة ( انتهى ) .
أقول : وهو كذلك فانّ المسالك وإن لم يتعرّض له في النكاح ولذا قد يتوهّم عدم صحّة هذه النسبة الَّا انّه تعرّض له في الديات فراجع ، نعم في النكاح عن جماعة منهم الشيخ والعلَّامة والشهيد وجوب دية النطفة عشرة دنانير للمرأة ، ولو مع الكراهة .
وكيف كان فالقول بالحرمة ثابت من القدماء والمتأخّرين .
( ثانيهما ) الكراهة صرّح به الشيخ في النهاية وسلَّار في المراسم ، والمحكي عن ابن البرّاج ، وابن إدريس في السرائر ، والمحقّق في الشرائع ، والعلَّامة ، والشهيد الثاني في المسالك والروضة وفي الثاني انّه الأشهر ، وفي الحدائق المشهور وفي الجواهر ذلك نقلا وتحصيلا ، ولعلّ المراد الشهرة بين المتأخّرين والَّا فقد عرفت عدم شهرة بين القدماء منهم ، والمتبع الدليل كما يأتي ان شاء اللَّه .