دبرا الَّا أن يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
مسألة 6 - يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج ، في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام ، والحرّة المتمتّع بها ، ومع إذنها وإن كانت دائمة ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد وفي الدبر وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه .
وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة ، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيّتها في العجوزة والعقيمة ، والسليطة ، والبذيّة ، والَّتي لا ترضع ولدها .
شرح
القرينة على خلافه كالانصراف أو كون قصده ذلك حين النذر أو كونه عاجزا من الوطي فيه حينه على اشكال إذا صار قادرا عليه بعده .
( مسألة 6 ) : اختلف الأصحاب في جواز العزل عن الحرّة الدائمة من دون شرط حال العقد ، ولا رضي حين الوطي - بعد اتّفاقهم على جوازه عن الأمة زوجة أو غيرها ، والمتمتّع بها أمة أو حرّة ، والدائمة مع أحد الأمرين - على قولين بل أقوال ( أحدهما ) الحرمة ، وهو ظاهر المفيد ( ره ) ( 1 )( 1 ) هكذا نسبوه إليه لكن في آخر عبارة المقنعة ما يستفاد منه الاستحباب فإنّه - بعد ما عدد عدّة من المكروهات - قال : ولو انّ إنسانا تعدّى ما رسمناه في جميع ما عددنا لم يكن بذلك فاسقا ، ولا تاركا فرضا لكنه يكون مخطئا خطيئة مخالفا للسنّة تاركا فضلا ( انتهى ) .في المقنعة حيث قال : وليس لأحد أن يعزل عن زوجته له حرّة الَّا أن ترضى منه بذلك ( انتهى ) والشيخ ( ره ) في المبسوط ، حيث قال : وإن لم تأذن فهل له العزل فعلى وجهين ( أحدهما ) ليس له ذلك وهو الأظهر في روايتنا ، لأنّهم أوجبوا في ذلك كفّارة ( والثاني ) انّه مستحبّ وليس بمحظور ، وفي الخلاف حيث قال : والعزل عن الحرّة لا يجوز الَّا برضاهنّ ، فمن عزل بغير رضاها أثم وكان عليه نصف عشر دية الجنين عشرة دنانير ، وللشافعي فيه قولان ( أحدهما ) انّه محظور مثل ما قلنا غير انّه لا يوجب الدية ،