تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مسألة 4 - الوطي في دبر المرأة كالوطي في قبلها في وجوب الغسل ، والعدّة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة ، وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها . وفي حرمة البنت والأم وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلَّقة على الدخول . نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا اشكال ، كما أنّ في كفاية الوطي في القبل فيه بدون الإنزال أيضا كذلك ، لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه . وكذا في كفايته في الوطي الواجب في أربعة أشهر ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضا .
شرح
ما يجب عليها متوقّف على رضاها ، فلو ثبت وجوب التمكين على الكليّة المذكورة أيضا فالمقام خارج بالنصّ المذكور كما لا يخفى . ( مسألة 4 ) : مجموع ما ذكره الماتن رحمه اللَّه من أحكام الوطي في الدبر أحد عشر حكما ( أحدها ) وجوب الغسل ( ثانيها ) وجوب العدّة ، ( ثالثها ) استقرار المهر على ذمّة الزوج ( رابعها ) بطلان الصوم بفعله في النهار ( خامسها ) ثبوت حدّ الزنا بقول مطلق إذ كانت الموطوئة دبرا أجنبيّة ( سادسها ) ثبوت مهر المثل مع الشبهة ( سابعها ) كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها كما في الوطي في القبل ( ثامنها ) ترتّب أحكام المصاهرة المعلَّقة على الدخول . ( تاسعها ) تحليل المطلقة ثلاثا به لزوجها الأوّل المطلق . ( عاشرها ) في كفايتها فيما يجب في كلّ أربعة أشهر وعدمها ( حادي عشرها ) كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء بل الظهار أيضا . وقد تقدّم بحث الأوّل في بحث موجبات الغسل ، والرابع في الثالث من ما يجب الإمساك من الفصل الثاني من كتاب الصوم .