مسألة 2 - قد مرّ في باب الحيض ، الإشكال في وطي الحائض دبرا ، وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض .
مسألة 3 - ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز انّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبرا ، وهو مشكل ، لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزا .
شرح
( ثانيها ) التقيّة ، قال في الوسائل عقيب الرواية : قال الشيخ ( ره ) لأنّ أحدا من العامّة لا يجيز ذلك ( انتهى ) ( ثالثها ) دعوى النسخ يعني في زمن النبي صلى اللَّه عليه وآله .
وقد عرفت انّ بعض العامّة ذهب إلى الجواز ، بل ادّعى عدم الريب في ذلك ويكفي في التقيّة كونه مشهورا بينهم وأما النسخ فبعيد جدّا ولا شاهد له .
وحيث انّه عليه السلام حكم بعدم الحبّ في خبر ابن أبي يعفور ، وبعدم فعله عليه السلام كما في صحيح صفوان المتقدّمين ، فالأنسب الحمل على الكراهة مطلقا ، وحيث أنّه عليه السلام قد قيّد نفي البأس برضاها في صحيح ابن أبي يعفور الأوّل المتقدّم ، وبأنّها لعبة فلا تؤذي ، كما في مرسل أبان وخبر الجرجاني فاللازم تخفيف الكراهة مع رضاها واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) : قد تقدّم البحث فيه سابقا في كتاب الطهارة عند ذكر سابع المحرّمات حال الحيض .
( مسألة 3 ) : الكلام فيما به يتحقّق النشوز موكول إلى محلَّه إنشاء اللَّه تعالى ، لكن الذي يخطر بالبال عاجلا عدم تحقّقه بامتناعها عن الوطي في الدبر ، لا لما ذكره الماتن ( ره ) من عدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز ، بل لتصريحه عليه السلام في النصّ بأنّه إيذاء لها تارة وتقييد نفي البأس برضاها أخرى ، فيستفاد منه انه غير داخل فيما يجب تمكينها منه ، بل هو أمر زائد على