تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 73 حديث 5 من أبواب مقدّمات النكاح .. وعنه عن البرقي يرفعه إلى ابن أبي يعفور قال : سئلته عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ فقال : ليس به بأس وما أحبّ أن تفعله ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 73 حديث 6 من أبواب مقدّمات النكاح .. وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ابن سوقة ، عمّن أخبره ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 73 حديث 7 من أبواب مقدّمات النكاح .. بل يستفاد من بعض الأخبار عدم مرجوحيّته أيضا ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إسحاق عن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام : إنّي ربما آتى الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك فقال : ليس عليك شيء وذلك لك ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 73 حديث 8 من أبواب مقدّمات النكاح .فان نفي شيء عنه وتجويز مخالفة النذر لأجل عدم انعقاده ، وهو انّما ينعقد إذا كان متعلَّقه راجحا فلا يكون تركه راجحا فلا ينعقد ، فيجمع بينه وبين ما ورد في النهي عنه كما يأتي برضاها وعدمه . كما يشهد له ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن ابن عيسى ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، قال : سئلت أبا عبد اللَّه