شرح
عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت :
فأين قول اللَّه عزّ وجلّ : « فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله » ؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللَّه ، انّ اللَّه عزّ وجل يقول : « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 73 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ..
ويؤيّد الحمل المذكور أيضا ما ورد في عدم إيذائها بذلك حيث يدلّ على إنّها إذا رضيت هي بنفسها فلا إيذاء فلا نهي ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي الوشّاء ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئلته ، عن إتيان النساء في أعجازهنّ ؟ قال : هي لعبتك فلا تؤذها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 72 حديث 4 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وما رواه العياشي في تفسيره ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله ، فورد ، الجواب سئلت عمّن أتى جارية في دبرها والمرأة لعبة الرجل ، فلا تؤذي ، وهي حرث كما قال اللَّه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وعليه يحمل إطلاق الحكم بعدم المحبوبيّة في خبر ابن أبي يعفور المتقدّم .
ومع هذه التصريحات بالجواز فلا يصغى إلى ما ورد من التعبير بالحرام مع شهرة القول به من العامّة كما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس أو غيره ، عن هاشم ابن المثنى ، عن سدير ، قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله محاش ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .النساء على أمّتي حرام ، وقد ذكروا في توجيهها وجوها ثلاثة ( أحدها ) الكراهة