تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
إلى العموم الفوق كما سمعت ، وعلى فرض الاجمال يرجع إلى أصالة الإباحة وأصالة البراءة . هذا مضافا إلى دلالة غير واحد من الأخبار على الجواز إمّا صريحا وإمّا ظهورا . ( فمن الأوّل ) ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام : انّ رجلا من مواليك أمرني أن أسئلك عن مسألة فهابك فيها وأستحيي منك أن يسئلك عنها ، قال : ما هي ؟ قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له ، قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، انّا لا نفعل ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 73 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .. ويستفاد منه سؤالا وجوابا عدم معروفيّة الجواز في زمن الرضا عليه السلام بين المؤمنين حتّى كرّر السؤال من طريق فعله عليه السلام فكأنّه كان يحتمل التقيّة نظير ما رواه أيضا بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام وأخبرني من سئله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي ورفع صوته : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : من كلَّف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال : لا بأس به ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 73 حديث 4 من أبواب مقدّمات النكاح .. فإنّه ظاهر في كون عدم الجواز معروفا من مذهب العامّة بحيث لا يتمكَّن عليه السلام من التصريح بالخلاف علنا . ويدلّ على الجواز أيضا ، ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد ابن