بل الأحوط الترك .
مسألة 47 - لا تلازم بين جواز النظر وجواز اللمسّ فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها الَّا من وراء الثوب .
مسألة 48 - إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه فلا يجوز الآخر بجوازه .
مسألة 49 - يكره اختلاط النساء بالرجال إلَّا العجائز ، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات .
مسألة 50 - إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع ، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لا يجب .
وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدويّة ، فإن شكّ في كونه مماثلا أو لا أو شكّ في كونه من المحارم النسبيّة أو لا ، فالظاهر وجوب الاجتناب ، لأنّ الظاهر من آية وجوب الغض
شرح
كتاب الصلاة فراجع .
( مسألة 47 ) : الوجه فيها واضح ، نعم يمكن دعوى التلازم في العكس مع وضوح وجهه .
( مسألة 48 ) : قد أشرنا إلى وجه المسألة في المسألة الخامسة والثلاثين .
( مسألة 49 ) : تقدّم الكلام فيه في بحث صلاة عيد الفطر ، فراجع .
( مسألة 50 ) : قد تعرّض الماتن في هذه المسألة شقوقا خمسة ( أحدها ) العلم الإجمالي بكون بعض المنظور إليهم أو الناظرين محرّم النظر فيجب الاجتناب بمقتضى وجوب العمل بالعلم الإجمالي عقلا بل ونقلا كما قرّر في محلَّه .
( ثانيها ) وجوب الاجتناب في الشك البدوي أو الشبهة الغير المحصورة مع كون الشك في المماثلة وعدمها تمسّكا بأنّ آية الغضّ تقتضي ذلك ، لكن قد