تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
مسألة 45 - لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، لا مثل السنّ والظفر والشعر ونحوها . مسألة 46 - يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة ،
شرح
والظاهر انّه على نحو الاستحباب بقرينة اتّحاد السياق في المرفوعة وبقرينة عدم الحرمة في البالغين إذا لم تكونوا عراة ، مع انّ الخبر الذي دلّ على التفريق ضعيف السند بقول مطلق فلا ينهض دليلا على الوجوب ولم يثبت عمل المشهور بهذا العنوان فتأمّل ، واللَّه العالم . ( مسألة 45 ) : الظاهر انّ الوجه ، إطلاق الدليل الشامل للأجزاء إمّا مستقلا أو ضمن الكل فيستصحب ، ويؤيّده ما دلّ على أنّ الاجزاء المبانة من الحيّ بحكم الميتة فإنه دال على أن عموم ما دلّ على تحريم الميتة أو نجاستها شامل للأجزاء المبانة أيضا وإن كنا قد استشكلناه سابقا كما تقدّم في بحث الشعر الموصول في الستر الصلاتي فراجع ، وقلنا : انّ ظاهر الأدلَّة حرمة النظر إلى المرأة الأجنبيّة عرفا وليس اجزائها من مصاديقها وقلنا بإمكان أن يكون المقام نظير ما دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميّت الصادق بمسّ الاجزاء متّصلة لا منفصلة ، نعم يصدق انّه نظر إلى الأجزاء مثل اليد أو الرجل أو الشعر والمفروض انّ الموضوع صدق النظر إلى المرأة . الَّا أن يقال : انّ سياق الأخبار ، النهي عن النظر إلى شعرها أو وجهها أو بدنها فتأمّل بضميمة انّ صدق المشتق لا يشترط فيه التلبس بالمبدء حين الإطلاق ، بل يكفي التلبس في الجملة فعليه فلا فرق بين الأعضاء في الصغر والكبر ، والحكم موافق للاحتياط واللَّه العالم . ( مسألة 46 ) : مرّ تفصيل الكلام في المسألة الأولى من بحث الستر والساتر من