تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مسألة 44 - يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، وفي رواية إذا بلغوا ستّ سنين .
شرح
وبالجملة حرمة الدخول مع قطع النظر عن التصرّف في ملك الغير بما هو غير ثابتة فإن كان ، فلا فرق بين الأب والابن . ( مسألة 44 ) : في المسألة روايتان أشار إليهما الماتن ( ره ) ( أوليهما ) ما رواه الصدوق في الفقيه والخصال ، والشيخ ( ره ) في التهذيب بإسناده ، عن عبد اللَّه بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبيّة والصبيّة ، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 128 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .، هذا لفظ الفقيه . وفي التهذيب : يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 128 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ، وباب 29 حديث 1 من أبواب النكاح المحرّم وفيه بين النساء والصبيان .. وفي مرفوعة عيسى بن زيد - المرويّة في الكافي - إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لعشر ، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة الَّا التجارب ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 74 حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد ، ج 15 ص 183 .. ( ثانيهما ) ما رواه في الفقيه والتهذيب مرسلا : روي انّه يفرق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 128 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ، وباب 74 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد - ولم ينقل في الموضعين من التهذيب ..