تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
[ 1 ] وإن كان الشك في كونه بالغا أو صبيّا أو طفلا مميّزا أو غير مميّز ، ففي وجوب الاحتياط وجهان من العموم على الوجه الَّذي ذكرنا ، ومن إمكان دعوى الانصراف ، والأظهر الأوّل . مسألة 51 - يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر ، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء ، النظر ، نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء ، ويجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم . مسألة 52 - هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكَّن من التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره ، أو مطلقه . فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها أو لا يمكنه تميز كونها رجلا أو امرأة ، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنسانا أو حيوانا أو جمادا ، هل هو حرام أو لا ؟ وجهان ، الأحوط الحرمة .
شرح
حيوانا أو إنسانا وهو أيضا كذلك . [ 1 ] ( خامسها ) وجوب الاجتناب فيما لو كان الشك في كون الناظر أو المنظور إليه مميّزا وعدمه أو عاقلا أو لا ، وقد تقدّم الإشكال أيضا في بحث وجوب التستّر فلاحظ واللَّه العالم . ( مسألة 51 ) : قد تقدّم تفصيل الكلام بما لا مزيد في الأمر الثاني من بحث الستر والساتر وقد أشرنا هناك وفي بحث التخلَّي انّ وجوب ستر العورة مع علمه بأنّ الغير ينظر إليه نفسي وإن كان محلَّه ، فيما إذا كان هناك ناظر محترم ، لا من باب حرمة الإعانة على الإثم . ( مسألة 52 ) : الظاهر انّه لا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار التميز بين الأعضاء في حرمة النظر ، لأنّ المفروض حرمة النظر على كلّ تقدير ، نعم لو كان مردّدا بين كونه العضو الجائز النظر كالكفّين مثلا على القول به أو غيره فالظاهر جواز إجراء أصالة البراءة .