تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
مسألة 42 - يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه الَّا بعد برده . مسألة 43 - لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته الَّا بعد الاستيذان ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه .
شرح
أمير المؤمنين عليه السلام يسلَّم على النساء وكان يكره أن يسلَّم على الشابّة منهنّ ويقول : أتخوّف ( 1 )( 1 ) في الفقيه : انما قال ذلك لغيره وإن عبّر عن نفسه وأراد بذلك أيضا التخوّف من أن يظنّ ظانّ أنه يعجبه صوتها فيكفر ( انتهى رفع اللَّه درجته ) أقول : لا حاجة إلى هذا التأويل البعيد ، فانّ مراتب الكمالات بالنسبة إلى الأفراد متفاوتة ، وحفظ الأحكام بالنسبة إلى الأشخاص مختلفة ، حسب اختلاف كمال توحيدهم ومعرفتهم ، حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين .أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 48 حديث 1 من أبواب آداب العشرة ، ج 8 ص 451 وباب 131 حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 .. ( مسألة 42 ) : الوجه خبر السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد ، وفي الوسائل : ورواه الصدوق مرسلا الَّا انّه قال : فلا يجلس أحد في مجلسها حتّى يبرد ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 145 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .. وفي خبر جابر بن يزيد الجعفي ، عن الباقر عليه السلام ( في حديث مختصّات النساء ) قال : وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتّى يبرد - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 123 قطعة من حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .. ( مسألة 43 ) : يقع البحث في هذه المسألة من جهتين : ( إحداهما ) من حيث جواز التصرّف في ملك الغير ، فالظاهر عدم الجواز مطلقا من غير فرق بين كون المتصرّف أبا أو ابنا أو غيرهما ، وقد تقدّم بعض الكلام في بحث حجّ الوالد