شرح
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ( 1 )( 1 ) المؤمنون / 1 إلى 6 .فيدلّ على وجوب حفظ المالكة فرجها عن مملوكها .
( وفيه ) انّ الإجماع القطعي من عموم المسلمين على خلافه ، لأنّهم أجمعوا على عدم جواز وطي المملوك مالكته ، وإنّما الخلاف في جواز النظر ، وإنّما خالف الشافعي في صيرورته محرما كسائر المحارم التي يحرم وطئهنّ فلا وجه لهذا الاحتمال أصلا مع أنه خلاف الظاهر وإشتراكهنّ في الصفات المذكورة بدليل خارج ، لا يوجب صرف اللفظ عن ظاهره .
ويدلّ عليه - مضافا إلى الإجماع المدّعي والشهرة المحقّقة - صحيح ابن محبوب ، عن يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب جميعا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا يحلّ أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها الَّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 124 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وبهذا يقيّد ما دلّ على جواز نظره إليه كصحيح معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ؟ قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 124 حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وموثق أو صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته ؟ قال : لا بأس ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 124 حديث 4 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وفي مرسلة الكليني ( ره ) : لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 124 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ..
أقول : يمكن أن يكون هذا أيضا من المستثنيات من حرمة النظر .
ولكن يظهر من بعض الأخبار استدلاله عليه السلام بالآية كما في خبر معاوية بن عمّار - المرويّ في الكافي - قال : كنّا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام نحوا