[ 1 ] كما لا يجوز للعنّين والمجبوب بلا اشكال ، بل ولا كبير السنّ الَّذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط .
شرح
من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحبت به ( إلى أن قال ) : فقال : هذا ابنك ؟ قال : نعم وهو يزعم انّ أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحلّ ( 1 )( 1 ) يعني كان عمّار يرى انّه لا يحل فنبّهه عليه السلام بأنّه ليس كذلك .لهم ، قال : وما هو ؟ قال :
المرأة القرشيّة والهاشميّة تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : يا بنيّ أما تقرأ ؟ قلت : بلى ، قال : فاقرأ هذه الآية : « لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أَبْنائِهِنَّ » ( حتّى بلغ ) « ولا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » ، ثم قال يا بنيّ لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 124 حديث 5 من أبواب مقدّمات النكاح .. وظاهره كون ذلك معمولا بينهم فيكون الخبر محمولا على التقيّة ، ولعلَّه المراد ممّا في الوسائل حيث قال : أقول : هذا ظاهر في التقيّة واللَّه العالم ( انتهى ) والعمدة عدم عمل الأصحاب .
[ 1 ] وأمّا حكم العنّين والمجبوب فوجه نفي الاشكال في عدم الجواز فيهما عدم ورود رواية على خلافه ، وقد ورد في غير واحد من الأخبار ، النهي عن نظر الخصي إليها فالمجبوب والعنّين بطريق أولى .
نعم قد ورد في خصوص الخصي ما يدلّ على الجواز ، لكن آثار التقيّة بارزة منها .
ففي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنّعن ، قلت : فكانوا أحرارا ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنّع منهم ؟ قال : لا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 125 حديث 3 و 4 و 5 ..