تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مسألة 38 - الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة . مسألة 39 - لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط ، الترك في غير مقام الضرورة ، وحرم عليها إسماع الصوت الَّذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه قال تعالى : « فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ » . مسألة 40 - لا يجوز مصافحة الأجنبيّة ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب كما لا بأس
شرح
وأمّا كبير السنّ فلعموم الأدلَّة وإطلاقها وإن كان قد يخطر بالبال ، من التعبير الذي عبّر به في القرآن العزيز القواعد من النساء بقوله تعالى ( اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) ( 1 )( 1 ) النور / 31 .، سراية الحكم إليه ، بناء على كون النكاح كناية عن سقوط القوّة الشهويّة فيجوز له أيضا أن يكشف بدنه في الجملة عند النساء ، لكن لم أعثر على نصّ فيه وإن كان يمكن استفادته ممّا ورد من تكلَّم سلمان مع فاطمة الزهراء عند باب بيتها ونقله أنّ وجهها قد اصفرّ ( 2 )( 2 ) لم أذكر فعلا موضع هذا الحديث ، فتتبّع .. وإن كان استفادة الحكم العمومي منه باعتبار كون سلمان من أهل البيت عليهم السلام تنزيلا محلّ نظر ، واللَّه العالم . ( مسألة 38 ) : تقدّم البحث في بحث الستر الصلاتي ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 129 من أبواب مقدّمات النكاح .وأنّ العمومات والإطلاقات كافية . ( مسألة 39 ) : قد تقدّم في مسألة 25 من بحث القراءة من كتاب الصلاة . ( مسألة 40 ) : اعلم انّه قد ورد في بعض الروايات جواز مصافحة الأجنبيّة من