تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
بلمس المحارم .
شرح
وراء الثوب ، لكنّه يعارض بما دلّ على عدم جوازه وإن كان سند الأوّل أوضح ، لكن الثاني موافق العمومات لكونه في معرض تهييج الشهوة وثورانها حتّى انّه قد ورد تقييده بوراء الثوب في مصافحة المحرم أيضا كما يأتي في خبر الحكم بن مسكين . فالأولى نقل أخبار المسألة ففي موثق سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال : لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة الَّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها فلا يصافحها الَّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 115 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح .. وفي خبر الحكم بن مسكين قال : حدّثتني سعيدة ، وهنّة أختا محمد بن أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقلنا : تعود المرأة أخاها ؟ قال : نعم ، قلنا تصافحه ؟ قال : من وراء الثوب ، قالت إحداها : إنّ أخي هذه تعود إخوتها ؟ قال : إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 116 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح .. وفي صحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا الَّا من وراء الثوب ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 115 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .. هذا ولكن قد ورد في كيفيّة مبايعة النبي صلي اللَّه عليه وآله لهنّ ما يظهر من انّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان قد واظب فيها كي لا يمسح كفّه المبايعات . ففي خبر ربعي بن عبد اللَّه أنه قال : لمّا بايع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله النساء وأخذ عليهم ، دعا بإناء فملأ ثم غمس يده إلى الإناء ثم أخرجها ثم أمرهنّ