تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
الزنا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 127 حديث 4 من أبواب مقدّمات النكاح .. ودلالتها على جواز التقبيل بالفحوى بعد النهي عن وضعها في الحجر . ومثل مرفوعة زكريّا المؤمن انّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 127 حديث 5 من أبواب مقدّمات النكاح .، وقد عرفت توجيه الحكم الثاني بأحد الوجهين . وخبر عليّ بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن إبراهيم والى مكَّة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد اللَّه وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فيأخذها ويضمّها إليه فلمّا تناهت إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 127 حديث 6 من أبواب مقدّمات النكاح .. ويعارض مفهومها خبر غياث المتقدّم ، ويمكن الجمع بعدم اختصاص الحكم هناك بالمرأة التي هي مورد الخبر هنا ، وهنا بالرجل فتأمّل . ( الثاني ) ما يكون ظاهرا في استحباب ترك التقبيل كخبر زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 127 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح .، ومثلها خبر عبد الرحمن بن بحر ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 127 حديث 7 من أبواب مقدّمات النكاح .وليس فيه قيد الحرّة ، وسند هذا القسم أوضح . ثم انّ في بعض الأخبار إشعارا يكون الحدّ خمس سنين مثل خبر هارون بن
مدارك العروة — صفحة 117 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي