تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
[ 1 ] ( ومنها ) غير المميّز من الصبي والصبيّة ، فإنّه يجوز النظر إليهما ، بل اللمس ولا يجب التستّر منهما .
شرح
أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 110 حديث 6 من أبواب مقدّمات النكاح .. والظاهر انّ الخمار ما كان ساترا لغير المقدم من الرأس والجلباب ما كان ساترا له أيضا ، ويشهد له ما في علل محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام ( فيما كتب إليه من جواب مسائله ) وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات ( إلى أن قال ) : الَّا الَّذي قال اللَّه : والقواعد من النساء الآية ثم قال : أي غير الجلباب ، فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 104 قطعة من حديث 12 من أبواب مقدّمات النكاح .. ففرّع عليه السلام جواز النظر إلى شعورهنّ على قوله عليه السلام : ( غير الجلباب ) مع أنّ وضعه غير موجب لكشف الشعور إلَّا في الجملة فتكون الآية دالَّة على جواز النظر إلى مقدم رؤسهنّ ووجوههنّ بالملازمة كما تدلّ على جواز الكشف بهذا القدر . ولولا دعوى الضرورة على خلافه ، لكان ما نقل عن الشهيد من ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهنّ ، غير بعيد بمقتضى صحيح حريز والحلبي بضميمة دعوى عدم الفصل بين جميع الشعور وسائر البدن ، لكنّه كما ترى ، ( ودعوى ) عدم الفرق أيضا ممنوعة ، فلا وجه لهذا القول أصلا ، كما انّ القول بوضع جميع شعورهنّ غير معهود الفتوى بين الأصحاب فالمتيقّن ما ذكرنا من وضع خصوص الجلباب بالنسبة إلى مقدم الرأس واللَّه العالم . [ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( ومنها ) غير المميّز هذا هو سادس المواضع قال اللَّه تعالى : « أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى