بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .
مسألة 36 - لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين ، إذا لم يكن عن شهوة .
شرح
عَوْراتِ النِّساءِ » ( 1 )( 1 ) النور / 31 ..
وفي مجمع البيان : والمعنى لا يبدين زينتهنّ الَّا للتّابعين الَّذين لا إربة لهم في النساء ، والإربة الحاجة لأنّهم - في أنّهم لا إربة لهم - كالأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء أي يقووا عليها ( 2 )( 2 ) مجمع البيان ج 7 طبع صيدا ، ص 137 ..
ومعنى لم يظهروا - كما في المجمع - لم يقووا عليها لعدم شهوتهم فيكون إظهار الزينة لهم جائزا ، ويدلّ عليه عموم أدلَّة نفي التكليف قبل البلوغ بناء على كون وجوب التستّر مقدّمة لعدم النظر المحرّم كما تقدّم تفصيل الكلام في بحث تستّر المرأة في الستر الغير الصلاتي من كتاب الصلاة .
وأمّا جواز النظر إليهما ، فلعلّ وجهه انصراف الأدلَّة إلى المكلَّفين ناظرا ومنظورا إليه ، ولكن في فرض الماتن ثوران الشهوة لغير البالغ المستفاد من قوله ( ره ) : بل الظاهر ( إلى قوله ) : منهما إلخ إشكال ، لأنّ الثوران يلازم البلوغ ، فتأمّل ، واللَّه العالم .
( مسألة 36 ) : مقتضى إطلاقات أدلَّة جواز المباشرة نظرا ولمسا لغير البالغ ، عدم الفرق بين الصبيّة والصبي ، ولكن قد خرج بعض أقسام غير البالغ بالنسبة إلى بعض أقسام اللَّمس أعني التقبيل ، إذا بلغا ستّ سنين بمعنى عدم تقبيل الصبيّة